مراكش ..محكمة الاستئناف تنظم دورة تكوينية حول ” أنواع الطعن في الوثيقة الرسمية و العرفية”

ابراهيم
سياسةقضايا عامةمجتمع
ابراهيم30 أكتوبر 2025آخر تحديث : منذ 18 ساعة
مراكش ..محكمة الاستئناف تنظم دورة تكوينية حول ” أنواع الطعن في الوثيقة الرسمية و العرفية”

تحت إشراف الأستاذ مصطفى ايت الحلوي الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بمراكش، نظمت يومه الاربعاء 29 اكتوبر الجاري، دورة تكوينية لفائدة قضاة و مستشاري الدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف بمراكش تتمحور حول موضوع : أنواع الطعن في الوثيقة الرسمية و العرفية
وقد ترأس أشغال هذه الدورة التكوينية الأستاذ محمد الامين الجابري نائب الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بمراكش حيث أكد في كلمته الافتتاحية على أهمية تكوين وتأهيل الفاعلين في مجال العدالة لاسيما على مستوى المنازعات و الطعون في الوثائق الرسمية و العرفية ، لما لها من أثر مباشر على ضمان الأمن القانوني وحماية حقوق الأفراد و الجماعات.
وأبرز ان الوثائق تعد من أهم وسائل الإثبات في المعاملات القانونية، سواء كانت مدنية أو تجارية أو إدارية. فهي تجسّد إرادة الأطراف وتوثّق حقوقهم والتزاماتهم. غير أن هذه الحجية ليست مطلقة، إذ قد يشوب الوثيقة عيب يمسّ صحتها أو صدورها، مما يفتح المجال للطعن فيها بطرق مختلفة. ويختلف نظام الطعن باختلاف نوع الوثيقة، بين الوثيقة الرسمية التي يحررها موظف مختص، والوثيقة العرفية التي يحررها الأفراد فيما بينهم.
واشار في مداخلته للأنواع الطعن في الوثيقة الرسمية:
1- الطعن بالتزوير
يُقصد به تغيير الحقيقة في محرر رسمي تغييرا من شأنه أن يسبب ضرراً، سواء بإضافة أو حذف أو تعديل في البيانات، أو بوضع توقيع مزيف، أو بإنشاء وثيقة على غير الحقيقة.
ويُعد الطعن بالتزوير الطريق الأساسي للطعن في الوثائق الرسمية، نظراً لقوتها الثبوتية التي لا تُدحض إلا بهذا الطريق.
ويجوز أن يكون الطعن بالتزوير:
• أصلياً: يُقدَّم بمقال مستقل قبل البت في الدعوى.
• فرعياً: يُثار أثناء النظر في الدعوى الأصلية.
وإذا ثبت التزوير بموجب خبرة أو حكم قضائي، تفقد الوثيقة الرسمية حجيتها وتُستبعد من ملف الدعوى، وقد تترتب مسؤولية جنائية على من ارتكب الفعل.
2- الطعن بعدم المشروعية أو الاختصاص
تُعتبر الوثيقة الرسمية باطلة إذا تبين أن الموظف الذي حررها لم يكن مختصاً قانوناً، أو لم يحترم الشكلية المفروضة عليه قانوناً.
فمثلاً، إذا حرر محرر عدلي وثيقة خارج نطاق اختصاصه أو دون حضور الأطراف المطلوبة، فإن الوثيقة تفقد صفتها الرسمية وتُعامل كوثيقة عرفية، أي أنها لا تفقد قيمتها كلياً ولكن تنخفض مرتبتها الثبوتية.

و اشرف على التكوين المستشار الأستاذ بشير شوقي و الذي تمحورت مداخلته حول أنواع الطعن في الوثيقة العرفية
1- الطعن بالإنكار والجهالة:
الوثيقة العرفية تستمد قوتها من توقيع من نسبت إليه. لذلك يجوز للخصم أن ينكر التوقيع صراحة أمام القضاء.
في هذه الحالة، ينتقل عبئ الإثبات إلى الطرف المتمسك بالوثيقة لإثبات صحة التوقيع بواسطة الخبرة الخطية أو وسائل أخرى.
أما الجهالة، فهي خاصة بالورثة أو الخلف العام، حين يصرحون بأنهم لا يعرفون توقيع مورثهم أو كتابته، وهنا أيضاً يتحمل الطرف المتمسك بالوثيقة عبء الإثبات.
2- الطعن بالتزوير:
يجوز كذلك الطعن في الوثيقة العرفية بالتزوير، إذا ادعى أحد الأطراف أن الكتابة أو التوقيع أو البيانات مزيفة.
ويخضع هذا الطعن للإجراءات ذاتها المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية، سواء تعلق الأمر بخبرة تقنية أو بحث قضائي.

وشكل اللقاء مناسبة لتسليط الضوء على التحديات التي يواجهها القضاة في المنازعات و الطعون في الوثائق الرسمية و العرفية، كم ان المشرع منح الوثائق الرسمية والعرفية حجية قانونية في الإثبات، لكنه أتاح في الوقت نفسه إمكانية الطعن فيها بطرق محددة توازن بين استقرار المعاملات وحماية الحقوق.
فالوثيقة الرسمية لا يمكن المساس بها إلا عن طريق الطعن بالتزوير أو بعدم الاختصاص، نظراً لثقتها المستمدة من صفة الموظف العمومي، بينما الوثيقة العرفية يمكن الطعن فيها بوسائل متعددة، مثل الإنكار والجهالة والتزوير، تبعاً لطبيعتها الخاصة.
وهكذا، يتضح أن نظام الطعن في الوثائق يشكل ضمانة أساسية للعدالة، ويكرّس مبدأ المصداقية في الإثبات وحماية المتقاضين من الغش والتحايل.
وقد احتضن مركز الاصطياف التابع للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي وزارة العدل بمراكش هذه الدورة، التي تميزت بحضور نوعي لعدد من القضاة و المستشارين، حيث عرفت الدورة التكوينية مداخلات ومناقشات تفاعلية مستفيضة، ساهمت في تبادل التجارب وتوحيد الرؤى بين مختلف المتدخلين في المنظومة العدلية.

وتندرج هذه الدورة ضمن سلسلة اللقاءات التأطيرية الذي يسعى المجلس الأعلى للسلطة القضائية إلى تنظيمها، في أفق تعزيز قدرات القضاة و المستشارين وتمكينهم من الآليات القانونية والممارسات الفضلى، بما يحقق النجاعة القضائية ويحترم في ذات الوقت حقوق الأشخاص و يُكرس مبدأ حسن النية في الوثائق الرسمية والعرفية، وهو أمر حيوي لضمان ثقة الأفراد والمساهمة في التنمية الاقتصادية.
وتهدف هذه الدورة التكوينية إلى تعميق النقاش وتعزيز القدرات القضائية في التعامل مع جميع المنازعات و الطعون، بما يساهم في توحيد الاجتهاد وترسيخ الأمن القضائي.

رابط مختصر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

نستخدم ملفات الكوكيز لنسهل عليك استخدام موقعنا الإلكتروني ونكيف المحتوى والإعلانات وفقا لمتطلباتك واحتياجاتك الخاصة، لتوفير ميزات وسائل التواصل الاجتماعية ولتحليل حركة الزيارات لدينا...
موافق